بيع المماسكة ودلالته في حفظ المال

بيع المماسكة ودلالته في حفظ المال,المماكسة في البيع والشراء,ﻴﻊ ﺍﳌﻤﺎﻛﺴﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ,ما هو أثر المماكسة في حفظ المال؟, هل المكاسرة في السعر حرام؟.

  • 704 مشاهدة
  • Jan 07,2023 تاريخ النشر
  • الكاتب أجـراس | Agraas
  • ( تعليق)
بيع المماسكة ودلالته في حفظ المال

بحث عن بيع المماسكة ودلالته في حفظ المال

المصطلحات والتعاريف

أولا: تعريف البيع:

 

البيع لغة

 أخذ شيء وإعطاء شيء آخر، مأخوذ من الباع لأن كلاً من المتبايعين يمد باعه للأخذ والإعطاء. حيث وردت كلمة البيع في كتب اللغة للدلالة على البيع والشراء معاً.

 

البيع اصطلاحاً

مبادلة مالٍ بمالٍ لغرض التملك.

 

ويقصد بالبيع في التجارة

التنازل بعوض, وأحيانا يقصد به البيع والشراء.

 

 تعريف المماسكة

المماسكة لغة: تعني البيع بالآخذ والرد.                                

المماسكة اصطلاحاً: هي الكلام في النقص من الثمن.

 

حكم بيع المماسكة

المماسكة : مستحبه الا في مواضع مخصصه، ويدل على ذلك ما رواه في الكافي عن الحسن بن على عن رجل يسمى سوادة ، قال : كنا جماعة بمنى فعزت علينا الأضاحي ، فنظرنا فإذا أبو عبد الله عليه‌السلام واقف على قطيع، يساوم بغنم.

ويماكسهم مكاسا شديدا، فوقفنا ننظر ، فلما فرغ اقبل علينا ، فقال : أظنكم قد تعجبتم من مكاسي! فقلنا : نعم. فقال : ان المغبون لا محمود ولا مأجور. الحديث.

 

وعن الحسين بن يزيد قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول ـ وقد قال له أبو حنيفة : عجب الناس منك أمس ، وأنت بعرفة تماكس ببدنك أشد مكاس يكون ـ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : فما لله من الرضا ان أغبن في مالي قال : فقال أبو حنيفة : لا والله ما لله في هذا من الرضا ، قليل ولا كثير ، ما نجيئك بشي‌ء إلا جئتنا بما لا مخرج لنا منه .

 

وروى الصدوق ، قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : ماكس المشتري ، فإنه أطيب للنفس ، وان اعطى الجزيل ، فان المغبون في بيعه وشرائه غير محمود ولا مأجور .

وفي عيون الاخبار بسنده عن الرضا عليه‌السلام عن آبائه ـ عليهم‌السلام ـ قال : المغبون لا محمود ولا مأجور .

 

اما ما استثنى من ذلك فيدل عليه ما رواه في الفقيه عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان على بن الحسين يقول لقهرمانة : إذا أردت أن تشترى لي منحوائج الحج شيئا فاشتر ولا تماكس .

وبإسناده عن حماد بن عمرو ، وانس بن محمد ، عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ـ عليهم‌السلام ـ في وصية النبي لعلي عليه‌ السلام.

 

قال : يا على ، لا تماكس في أربعة أشياء : شراء الأضحية ، والكفن ، والنسمة ، والكراء إلى مكة.

وفي الخصال بسند مرفوع ، عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : لا تماكس في أربعة أشياء : في الأضحية ، والكفن ، وثمن النسمة ، والكراء إلى مكة .

 

قال في الوافي : ينبغي تخصيص هذه الاخبار ببعض المواضع ، كما إذا كان البائع مؤمنا. وحمل الأولين على مواضع أخر ، كما إذا كان البائع مخالفا أو غير ذلك انتهى. وهو جيد.

 

(ومنها) ان يكون سهل البيع والشراء ، والقضاء والاقتضاء ، لما رواه الشيخ في الموثق عن حنان ، عن أبيه عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : قال رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ : بارك الله تعالى على سهل البيع ، سهل الشراء ، سهل القضاء ، سهل الاقتضاء . وروى الصدوق مرسلا ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌ وآله‌ وسلم : ان الله تبارك وتعالى يحب العبد في ان يكون سهل البيع ، سهل الشراء ، سهل القضاء سهل الاقتضاء .

 

وروى في الخصال بسنده عن جابر قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : غفر الله تعالى لرجل كان قبلكم ، كان سهلا إذا باع ، سهلا إذا قضى ، سهلا إذا اقتضى .

 

أنواع البيوع

ينقسم البيع باعتبار موضوع المبادلة فيه إلى أربعة أقسام :

١ - البيع المطلق : هو مبادلة العين بالنقد وهو أشهر الأنواع، ويتيحللإنسان المبادلة بنقوده على كل ما يحتاج إليه من الأعيان، وينصرف إليه البيع عند الإطلاق فلا يحتاج كغيره إلى تقييد.

٢بيع السلم : ويسمى السلف، هو مبادلة الدين بالعين أو بيع شيء مؤجل بثمن معجل.

٣ — بيع الصرف : وهو بيع جنس الأثمان بعضه ببعض، وعرف بأنه بيع النقد بالنقد جنسا بجنس أو بغير جنس، أي بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، وكذلك بيع أحدهما بالآخر.

وإنما يسمى صرفا : لوجوب دفع ما في يد كل واحد من المتعاقدين إلى صاحبه في المجلس.

 

وشروطه أربعة :

أ —   التقابض قبل الافتراق بالأبدان بين المتعاقدين منعا من الوقوع في رباالنسيئة لقوله (ص) : ( الذهب بالذهب مثلا بمثل يداً بيد، والفضة بالفضة مثلابمثل يدابيد ) .

ب — التماثل عند اتحاد الجنس : إذا بيع الجنس بالجنس كفضة بفضة أو ذهب بذهب فلا بد فيه من التماثل أي التساوي في الوزن والمقدار دون النظر إلى الجودة والصياغة.

ج — أن يكون العقد باتا وألا يكون فيه خيار الشرط لأن القبض في هذا العقد شرط وخيار الشرط بمتع ثبوت الملك أو تمامه كما عرفنا.

د — التنجيز في العقد وألا يكون فيه أجل، لأن قبض البدلين مستحق قبل الافتراق والأجل يؤخر القبض.فإذا اختل شرط من هذه الشروط فسد الصرف.

 

٤ - بيع المقايضة : وهو مبادلة مال بمال سوى النقدين ويشترط لصحته التساوي في التقابض إن اتفقا جسا وقدراً فيجوز بيع لحم بشاة حية لأنه بيع موزون بما ليس بموزون، وخبز بدقيق متفاضلا لأنه بيع ككيلبموزون.

ولا يجوز بيع التين الرطب بالتين اليابس إلا تماثلاً، ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق أو البرغل مطلقاً ولو متساويين لانكباس الأخيرين في المكيال أكثر من الأول، أما إذا بيع موزونا فالتماثل واجب.

 

 تقسيم البيع باعتبار طريقة تحديد الثمن :

ينقسم البيع باعتبار طريقة تحديد الثمن إلى ثلاثة أنواع :

١ — بيع المساومة : هو البيع الذي لا .بظهر فيه رأس ماله، أي البيع بدون ذكر ثمنه الأول.

٢بيع المزايدة : هو أن يعرض البائع سلعته في السوق ويتزايد المشترون فيها فتباع لمن يدفع الثمن أكثر.

ويقارب المزايدة الشراء بالمناقصة، وهي أن يعرض المشتري شراء سلعة موصوفة بأوصاف معينة، فينتاقس الباعة في عرض البيع بثمن أقل،ويرسو البيع على من رضي بأقل سعر، ولم يتحدث الفقهاء قديما عن مثل هذا البيع ولكنه يسري عليه ما يسري على المزايدة مع مراعاة التقابل.

 

٣ — بيوع الأمانة : هي التي يحدد فيها الثمن بمثل رأس المال أو أزيد أو أنقص وسميت بيوع الأمانة لأنه يؤمن فيها البائع في إخباره برأس المال، وهي ثلاثة أنواع :

 

أ — بيع المرابحة : وهو بيع السلعة بمثل الثمن الأول الذي اشتراها البائع مع زيادة ربح معلوم مدفق عليه ٠

ب - بيع التولية : وهو بيع السلعة بمثل ثمنها الأول الذي اشتراها البائع به من غير نقص ولا زيادة.

ج - بيع الوضيعة : وهو بيع السلعة بمثل ثمنها الأول الذي اشتراها البائع به مع وضع (حط) مبلغ معلوم من الثمن، أي بخسارة محددة.

هذا وفي حالة كون البيع يتم لجزء من المبيع، فإنه يسمى بيع (الاشتراك)وهو لا يخرج عن الأنواع المتقدمةالمذكورة من البيوع.

 

تقسيم البيع باعتبار طريقة تسليم الثمن:

١ - بيع منجز الثمن : وهو ما يشترط فيه تعجيل الثمن، ويسمى بيع النقد أو البيع بالثمن الحال.

٢ -    بيع مؤجل الثمن :  وهو ما يشترك فيه تأجيل الثمن.

٣ -    بيع مؤجل المثمن  : وهو مثل بيع السلم وبيع الاستصناع.

٤ - بيع مؤجل العوضين : أي بيع الدين بالدين وهو ممنوع في الجملة.

 

تقسيم البيع باعتبار الحكم الشرعي :

ينقسم البيع باعتبار الحكم الشرعي إلى أنواع كنيرة منها :

١ البيع المنعقد ويقابله البيع الباطل.

٢ البيع الصحيح ويقابله البيع الفاسد.

٣ البيع النافد ويقابله البيع الموقوف.

٤ - البيع اللازمويقابله البيع غير اللازم (ويسمى الجائز أو المخير) .

 

أ     فالبيع اللازم : هو     البيع الذي يقع باتا إذا عري عن الخيارات،كبعتكهذاالثوب بعشرة قروش، وقبل المشتري.

ب والبيع غير اللازم : وهو ما كان فيه إحدى الخيارات، كبعتك هذا الثوب بعشرة قروش، فقال المشتري : قبلت على أني بالخيار ثلاثة أيام.

ج - والبيع الموقوف : ما تعلق به حق الغير كبيع إنسان مال غيره بغير إذنه.

د - أما البيع الصحيح النافذ اللازم : فهو ما كان مشروعاً بأصله ووصفه، ولم يتعلق به حق الغير ولا خيار فيه وحكمه أنه يثبت أثره في الحال.

هـ -   أما البيع الباطل : فهو ما اختل ركنه أو محله أو لا يكون مشروعاً بأصله،ولا بوصفه وحكمه أنه لا يعتبر منعقداً فعلا.

و - والبيع الفاسد : هو ما كان مشروعاً بأصله دون وصفه، كمن عرض له أمر أو وصفا غير مشروع مثل بيع المجهول جهالة تؤدي للنزاع، كبيع دار من الدور أو سيارة من السيارات المملوكة لشخصين دون تعيين،وكإبرام صفقتين في صفقة، وحكمه أنه يثبت فيه الملك بالقبض بإذنالمالك صراحة أو دلالة.

 

— الضابط الذي يميز الفاسد عن الباطل :

١ إذا كان الفساد يرجع للمبيع فالبيع باطل.

٢ أما إذا كان الفساد يرجع للثمن، فإن البيع يكون فاسداً، أي أنه ينعقد بقيمةالمبيع.

أنواع البيع الباطل :

وهي ستة أنواع كالآتي:

1-   بيع المعدوم.

2-   بيع معجوز التسليم.

3-   بيع الغرر

4-   بيع العربون

5-   بيع النجس والمتنجس

6-   بيع الماء.

 

مقاصد الشريعة الخمسة:

مقاصد الشريعة: يطلق مصطلح مقاصد الشريعة على الأهداف العامة التي تسعى الشريعة إلى تحقيقها في حياة الناس، ويطلق أيضًا على الأهداف الخاصة التي شُرِع لتحقيق كل منها حكمٌ خاص . (أقسام المقاصد في الشريعة الإسلامية ):

1/ المقصد العام : هو تحقيق مصالح الخلق جميعًا في الدنيا والآخرة، ويتحقق هذا من خلال جملة أحكام الشريعة الإسلامية .

2/ المقاصد الخاصة : هي الأهداف التي تسعى الشريعة إلى تحقيقها في مجال خاص من مجالات الحياة؛ كالنظام الاقتصادي أو الأسري أو السياسي .. إلخ . وذلك عن طريق الأحكام التفصيلية التي شُرِعت لكل مجال على حِدة .


مراتب المصالح البشرية: ومصالح الناس من حيث الأهميةُ على ثلاث مراتب :

 أ - الضروريات : وهي ما لا يستغني الناس عن وجودها بأي حال من الأحوال، ويأتي على رأسها الكليات الخمس (حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال).
ب - الحاجيات : وهي ما يحتاج الناس إليه لتحقيق مصالح هامة في حياتهم، يؤدي غيابها إلى المشقة واختلال النظام العام للحياة، دون زواله من أصوله، كما يظهر في تفصيلات أحكام البيوع والزواج وسائر المعاملات .

 ج - التحسينيات : وهي ما يتم بها اكتمال وتجميل أحوال الناس وتصرفاتهم، مثل الاعتناء بجمال الملبس وإعداد المأكل، وجميع محاسن العادات في سلوك الناس .
وهناك أيضا التكميليات، وهي أمور تساعد على تحقيق المصالح ﴿الثلاث ﴾ السابقة، فمثلًا لما شُرِعت الصلاة لحفظ الدين كمُل ذلك بتشريعها في جماعة، ولما حُرِّم الزنا كمُل ذلك بتحريم الخلوة بالأجنبية، ولما شُرِعت المعاملات المالية لرفع الحرج شُرِع لتكميلها النهي عن الغرر وبيع المعدوم .


(الكليات الخمس ): اتفق أهل الأديان السماوية وعقلاء بني آدم على أن أهم ما يصلح به حال البشر حفظهم لأمور كلية خمسة، هي ما يطلق عليه الكليات الخمس (الدين، النفس، العقل النسل، المال).

 

مقاصد الشريعة الخمسة هي:


أولًا : حفظ الدين :

 قدر الإسلام ما للدين من أهمية في حياة الإنسان حيث يلبي النزعة الإنسانية إلى عبادة الله، ولما يمد به الإنسان من وجدان وضمير، ولما يقوي في نفسه من عناصر الخير والفضيلة، وما يضفي على حياته من سعادة و طمأنينة .
 من وسائل حفظ الدين : من وسائل غرس الدين في النفوس ابتداء في الشريعة الإسلامية الوسائل التالية :

 

1/ ترسيخ اليقين بأصول الإيمان وأركانه، وهي الإيمان بالله ورسله وكتبه وملائكته واليوم الآخر والقدر خيره وشره .
2/ إقامة هذا الإيمان على البرهان العقلي والحجة العلمية، ومن هنا كانت دعوة الإسلام إلى النظر والتدبر : ﴿ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ﴾ الأعراف : 185 3/ القيام بأصول العبادات وأركان الإسلام من صلاة وزكاة وصوم وحج، بعد النطق بالشهادتين، فهذه العبادات من أهم أسرارها وحِكمها أنها تصل العبد بربه وتوثق صلته به مما يرسخ أصل الإيمان في نفسه ويجدده .
4/ إيجاب الدعوة إلى الله وحمايتها وتوفير أسباب الأمن لحملتها ﴿ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ آل عمران : 104 [9]

 

ثانيا : حفظ النفس :

شرع الإسلام عدة وسائل للمحافظة على النفس :

 1/ شرع الزواج من أجل التناسل، والتكاثر وإيجاد النفوس لتُعمِّر العالم، وتشكل بذرة الحياة الإنسانية في الجيل الخالف، وقد نوه الإسلام بالعلاقة المقدسة بين الزوجين واعتبرها آية من آيات الله ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴾ الروم : 21].


 2/أوجب على الإنسان أن يمد نفسه بوسائل الإبقاء على حياته من تناول للطعام والشراب وتوفير اللباس والمسكن، فيحرم على المسلم أن يمتنع عن هذه الضروريات إلى الحد الذي يهدد بقاء حياته . 3/ أوجب على الدولة إقامة الأجهزة الكفيلة بتوفير الأمن العام للأفراد، من قضاء و شرطة و غيرها، مما يحقق الأمن للمجتمع .


3/أوجب المحافظة على كرامة الآدمي بمنع القذف والسب، ومنع الحد من نشاط الإنسان من غير مبرر، و بهذا حمى حريات الفكر والعمل والرأي والإقامة والتنقل وكفلها، قال الله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾ الأحزاب : 58.

4/ تشريع الرخص بسبب الأعذار الموجبة للمشقة التي تلحق النفس فينشأ منها ضرر عليها، ومن ذلك : رخص الفطر في رمضان بسبب المرض والسفر، وقصر الصلاة في السفر .


 5/حرم الإسلام قتل النفس سواء قتلُ الإنسان نفسَه أم قتلُه غيرَه قال الله تعالى : ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ النساء : 29، ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ النساء : 93


6/أوجب القصاص في القتل العمد، والدية و الكفارة في القتل الخطأ، أو العفو، قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ﴾ البقرة : 178


7/إعلان الجهاد حفظا للنفوس وحماية للمستضعفين ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ ﴾ النساء : 75.

 

8/ أوجب على المسلم إنقاذ من يتعرض للقتل ظلمًا، أو يتعرض لخطر إن استطاع أن ينقذه .

 

9/ كما شرع للإنسان أن يدفع عن نفسه إذا هاجمه من يريد الاعتداء عليه دون تحمل أية مسؤولية إذا مات المهاجم، وثبت أنه كان يريد الاعتداء عليه .


ثالثا : حفظ العقل :

 حافظ الإسلام على العقل وسنَّ من التشريعات ما يضمن سلامته و حيويته و من ذلك :

 1/ أنه حرم كل ما من شأنه أن يؤثر على العقل ويضر به أو يعطل طاقته كالخمر و الحشيش وغيرها قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ المائدة : 90.

 

  2/ كما شرع العقوبة الرادعة على تناول المسكرات، وذلك لخطورتها وأثرها البالغ الضرر على الفرد والمجتمع .


 3/ أنه ربى العقل على روح الاستقلال في الفهم والنظر، واتباع البرهان ونبذ التقليد غير القائم على الحجة كما في قوله تعالى : ﴿ أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ﴾ الأنبياء : 24

 

4/كما دعا إلى تنمية العقل ماديا ومعنويا : ماديا : بالغذاء الجيد الذي يقوي الجسم و ينشط الذهن، ومن هنا كره للقاضي أن يقضي وهو جائع، وفضل تقديم الطعام على الصلاة إذا حضرا معا .


أما معنويا : فبالتأكيد على طلب العلم واعتباره طريق الإيمان، قال تعالى :﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾[فاطر : 28﴿ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ طه : 114،

كما أتاح فرصة التعليم للجميع، وجعله حقا مشاعا بين أفراد المجتمع، بل جعل حدا أدنى منه واجبا على كل مسلم ومسلمة .

 


5/ رفع مكانة العقل، وتكريم أولى العقول في أكثر من آية من القرآن الكريم، قال الله تعالى : ﴿ فَبَشِّرْ عِبَادِ  الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ الزمر : 17-18]

 

6/ تحرير العقل من سلطان الخرافة وإطلاقه من إسار الأوهام، ومن هنا حرم الإسلام السحر و الكهانة و الشعوذة و غيرها من أساليب الدجل و الخرافة، كما أنه منع على العقل الخوض في الغيبيات من غير سلطان، أو علم يأتيه من الوحي المنزل على الأنبياء، و اعتبر ذلك مسببا في هدر طاقته من غير طائل قال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ﴾ غافر : 56.
 

رابعا : حفظ النسل :

ويراد به حفظ النوع الإنساني على الأرض بواسطة التناسل ذلك أن الإسلام يسعى إلى استمرار المسيرة الإنسانية على الأرض؛ حتى يأذن الله بفناء العالم ويرث الأرض ومن عليها .
ومن أجل تحقيق هذا المقصد شرع الإسلام المبادئ والتشريعات التالية :

 

 1/ شريعة الزواج : فقد شرع الإسلام الزواج ورغب فيه واعتبره الطريق الفطري النظيف الذي يلتقي فيه الرجل بالمرأة لا بدوافع غريزية محضة، ولكن بالإضافة إلى تلك الدوافع، يلتقيان من أجل تحقيق هدف سام نبيل هو حفظ النوع الإنساني .

 

 2/ العناية بتربية النشء وتعميق روابط الألفة : إلزام الأبوين برعاية أولادهما والإنفاق عليهم؛ حتى يتحقق للأولاد الاستغناء عن نفقة الأبوين .

 

  3/ العناية بالأسرة وإقامتها على أسس سليمة : باعتبارها الحِصن الذي يحتضن جيل المستقبل و يتربى فيه .

 

  4/إحاطة العلاقة بين الذكر والأنثى بمجموعة من المبادئ والآداب الأخلاقية .


5/ تحريم الاعتداء على الأعراض : ولذا حرم الله الزنا كما حرم القذف، وحدد لكل منهما عقوبة رادعة قال تعالى : ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ﴾ النور : 2﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ﴾ النور : 4.


خامسا : حفظ المال :

ومن وسائل الحفاظ على المال إيجادا و تحصيلا :

 1/ الحث على السعي لكسب الرزق، وتحصيل المعاش قال تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ﴾ الملك : 15

 

2/ أنه رفع منزلة العمل وأعلى من أقدار العمال، قال رسول الله ﷺ : «ما أكل أحد طعاما قط خيرا من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده » [صحيح البخاري : 2072].

 

3/ إباحة المعاملات العادلة التي لا ظلم فيها ولا اعتداء على حقوق الآخرين .

 

اثر المماسكة في حفظ المال

قال صلى الله عليه وسلم: "رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضىرواه مالك في الموطأ عن جابر رضي الله عنه، وبعضه في البخاري.

 

وقال صلى الله عليه وسلممن يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل أخذتهما بدرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من يزيد على درهم؟ من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما منهرواه الترمذي عن أنس وكذلك أبو داود.

 

وعلى هذا، فلا مانع من المماكسة في البيع، وخاصة إذا كان الشخص يخشى من الغبن، وجشع البائعين والتجار.

 

ولكن الأصل أن يبيع المسلم سمحاً، ويشترى سمحاً بحيث ينتفع هو ولا يضر الآخرين.

  • ترك المماكسة في ذاك الزمن لما كان التجار فيهم من التقوى ما يردعهم عن غبن المشتري ويردعهم عن الخلابة، وأما في زماننا فإن ما يفعله جل التجار والبائعين-إلا من رحم الله تعالى - يدخل في النجش كما قال العلامة الفوزان، ذلك أن السعر الذي يريد أن يبيع به التاجر هو - افتراضا- خمسون دينارا، فإنه يقول لك بمائة أو بتسعين، لكي تنزل معه أنت إلى السعر الحقيقي الذي يريد، فيبيعك بعد تظاهر بالخسارة والغبن! والله المستعان، ولذا لو أنك لم تماكس في هذا الزمان لغُبنت غبنا لا يرضيك.

 

 

المصادر والمراجع:

  1. عبدالحفيظ القرني، البيوع في الإسلام.
  2. الدكتور محمد الشريده ، الداعية الإسلامي الناجح.
  3. يوسف التجراني ، الحدائق الناضره في احكام العتره الطاهره.
  4. احمد امداح، فقه المعاملات الماليه، الجزء الأول.
  5. الدكتور: خالد العتيبي، مقاصد الشريعة الإسلامية والإعلام.
  6. عمر جبه جي، مقاصد الشريعة الإسلامية.
  7. https://al-maktaba.org/book/31621/53896

 

 


[1] عبدالحفيظ القرني، البيوع في الإسلام،  ص 15.

[2]الدكتور محمد الشريده ، الداعية الإسلامي الناجح، ص 28.

[3]يوسف التجراني ، الحدائق الناضره في احكام العتره الطاهره، ص 47.

[4]احمد امداح، فقه المعاملات الماليه، الجزء الأول ، جامعة باتنه1 ، 2021م- ص( 17 ).

[5]احمد امداح، فقه المعاملات الماليه، الجزء الأول ، جامعة باتنه1 ، 2021م- ص( 17 ).

[6]احمد امداح، فقه المعاملات الماليه، الجزء الأول ، جامعة باتنه1 ، 2021م- ص( 17 ).

7]احمد امداح، فقه المعاملات الماليه، الجزء الأول ، جامعة باتنه1 ، 2021م- ص( 18 ).

[8]الدكتور: خالد العتيبي، مقاصد الشريعة الإسلامية والإعلام ، جامعة الملك عبدالعزيز بجده، ص( 4616 -1618).

[9]خمزه الارجواني، مقاصد الشريعة وأهدافها وكيفية تفعيلها في المناهج الدراسية، جامعة طرابلس، ص 130.

[10]عمر جبه جي، مقاصد الشريعة الإسلامية ص 346

 

مقالات متعلقة في اقتصاد مالي